٢٣ ـ أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن سعد بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها.
٢٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى قال خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبره فقال تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يكره من الطير فقال ما صف على رأسك.
٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قتل أسدا في الحرم قال :
______________________________________________________
الحديث الثالث والعشرون : موثق على الظاهر.
قوله عليهالسلام : « تصدق بثمنها » حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم.
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.
« والأمج » بالتحريك موضع بين مكة والمدينة ذكره الجزري وقد تقدم الكلام فيه.
الحديث الخامس والعشرون : حسن. وعد في المنتقى توسط ابن أبي عمير بين حماد وإبراهيم غريبا وقد تقدم مثله.
قوله عليهالسلام : « ما صف على رأسك » قد تقدم أنه كناية عن الاستقلال في الطيران ، والمراد بالكراهية : الحرمة.
الحديث السادس والعشرون : ضعيف.