ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين وأفتى عليهالسلام في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا أفرغ فيها
______________________________________________________
وأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها ، ونقل في الغرمين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور ، ولو لم يتم خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غرة ذكره في المبسوط ، وفي موضع من الخلاف وفي كتابي الأخبار والآخر وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب التنقل ففيه عظما ثمانون ومضغة ستون ، وعلقة أربعون وقيل بالتخيير بين الغرة وما ذكر جمعا.
قوله عليهالسلام : « ونصف دية الأنثى » ، هذا هو المشهور ، وذهب ابن إدريس إلى القرعة.
قوله عليهالسلام : « من عرسه » قال الفيروزآبادي : العرس بالكسر امرأة الرجل ورجلها قوله عليهالسلام : فيعزل عنها أي قبل دخول الرحم.
قوله عليهالسلام : « يفرغ عن عرسه » على بناء الفاعل أي يغرك الرجل المني ولا تريد المرأة ذلك فيعطيها عشرة دنانير أو على بناء المفعول أي تفعل المرأة أو أجنبي غيرها ما يصير سببا للعزل ، والرجل لا يريد ذلك.
وفي الفقيه وهي لا تريد ذلك : فيؤيد الأول ، وفي التهذيب وهو ويريد فيؤيد الثاني.
قوله عليهالسلام : « وإذا أفرع » أي استقر في الرحم قوله عليهالسلام : وجعل له كأنه