عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
______________________________________________________
تأكيد للسابق.
الحديث الثاني : مرسل.
قوله عليهالسلام : « دية الجنين » قال في الروضة : في النطفة إذا استقرت في الرحم واستعدت للنشوء عشرون دينارا ، ويكفي في ثبوت العشرين مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار ، ولو أفزعه مفزع وإن كان هو المرأة فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين ثلاثا ، ولو كان المفزع المرأة فلا شيء لها ، ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا ، لكن الأقوى عدمه.
قوله عليهالسلام : « نصفان » قال في الروضة : ومع اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فنصف الديتين ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها وقيل : يقرع ، ويتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة ويموت الولد معها ولم يخرج مع العلم بسبق حياة الجنين ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه ، فلا أثر له.
وقال : في أعضاء الجنين وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش ، وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته.