٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل ـ فقال النبي صلىاللهعليهوآله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن.
وقال في النهاية : استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النصرة ، وقال : فيه إن رجلا عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله صلىاللهعليهوآله » أي أهدرها ، هكذا يروى ، وإنما يقال طل دمه وأطل وأطله الله وأجاز الأول الكسائي ، وقال الفيروزآبادي : الطل هدر الدم ، وقال : السجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي ، وسجع كمنع : نطق بكلام له فواصل فهو سجاعة وساجع انتهى. وروى الغزالي أنه قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعبد الله بن رواحة : في سجع بين ثلاث كلمات : إياك والسجع يا ابن رواحة ، فكان السجع ما زاد على كلمتين ، ولذلك لما قال ذلك الرجل في دية الجنين كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اسجع كسجع الأعراب.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وفي النهاية « فيه أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة » الغرة : العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس ، وكان أبو عمر وبن العلاء يقول : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، فلا يقبل في الدية أسود ، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة.