٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يرد من الشهود فقال الظنين والخصم قال قلت فالفاسق والخائن قال فقال كل هذا يدخل في الظنين.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال كل هذا يدخل في الظنين.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ».
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
وحمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته ، بأن لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الأصحاب.
وقال في الدروس : ومن التهمة المانعة لقبول الشهادة العداوة الدنيوية وإن لم تتضمن فسقا كما هو المشهور ، ويتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر وبالعكس أو بالتقاذف ، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منهما دون الآخر ، وإلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه ، بأن يقذفه أو يخاصمه ، ولو شهد العدو لعدوه ، قبلت إذا لم تتضمن فسقا ، وأما العداوة الدينية فغير مانعة.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
ويدل على عدم قبول شهادة ولد الزنا كما هو المشهور. قال في القواعد : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون مع صلاحه.