٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تجوز شهادة ولد الزنى.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما قتل.
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « ذي مخزية » كالمحدود قبل توبته وولد الزنا والفاسق ، قال في القاموس : خزي : كرضى خزيا بالكسر وخزا وقع في بلية وشهرة فذل بذلك ، كأخزى وأخزاه الله فضحه.
الحديث الثامن : موثق.
الحديث التاسع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « مات والله شاه » أي مع أنه يقامر يحلف ، وقد نهى الله عنه ، وكذا يكذب وهو قبيح ، ولعل هذه الوجوه الاستحسانية إنما أوردت إلزاما على