١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته قلت فالمكاري والجمال والملاح قال فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
١١ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ولا تقبل شهادته.
______________________________________________________
العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية ، وإلا فالمجاز ليس بكذب ، وفي الفقيه (١) « والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل » ولا يبعد أن يكون الصدوق فسر الخبر بذلك فرارا عما ذكرنا ، مع أنه لا ينفع كما لا يخفى ، وفي التهذيب كما هنا.
الحديث العاشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « سابق الحاج » قال الوالد العلامة : في بعض النسخ بالباء الموحدة ، وفي بعضها بالمثناة من تحت ، وروى الصدوق والبرقي في القوي عن الوليد بن صبيح « أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ، فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة » وروى الكشي في الصحيح عن عبد الله ابن عثمان « قال : ذكر عند الصادق عليهالسلام أبو حنيفة السابق ، وأنه يسير في أربعة عشر ، فقال : لا صلاة له » فلو كان بالموحدة فالظاهر أنه كان يذهب بالحاج قبل القافلة ، وبالمثناة كان يذهب بالمتخلفين بهذه السرعة ، والذم بالأول أنسب ، وذكروا أيضا أنه ثقة ، فلعله بمعنى عدم الكذب ، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار.
قوله عليهالسلام : « وأفنى زاده » إفناء الزاد لأنهم كثيرا ما يطرحونه في الطريق للخفة والاستخفاف بالصلاة لأنهم كانوا يصلون على الراحلة ، وقال يحيى بن سعيد في جامعه : لا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده ، واستخف بصلاته ، والأكثر لم يتعرضوا له.
الحديث الحادي عشر : مجهول.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٧ ج ٧٦.