عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، قال وسألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة
______________________________________________________
من الإبل ، منها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وبه قال سلار ، وذهب إليه بعض العامة ، رووه عن علي بن أبي طالب عليهالسلام وفيما رووه : وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلقة ، وقال ابن الجنيد : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، ويدل عليه صحيحة ابن سنان ، ومال إليه جماعة من المتأخرين ، واختلف أيضا في أسنان الإبل في الخطإ المحض ، فذهب الأكثر إلى أن عشرون منها بنت مخاض ، وعشرون منها ابن لبون ، وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاثون منها حقة ، ومستندهم صحيحة ابن سنان.
وقال ابن حمزة : يجب أرباعا من الجذاع ، والحقاق ، وبنات لبون ، وبنات مخاض وبه قال جماعة من العامة ، ويدل عليه خبر العلاء بن الفضيل ، وفيه وفيما قبله أقوال أخر لا يوافقها الأخبار ، ذكرناها في بعض تعليقاتنا على التهذيب.
قوله عليهالسلام : « طروقة الفحل » ظاهر الخبر وكلام المفيد (ره) اشتراط كون الجميع حوامل ، ويحتمل أن يكون المراد طرق الفحل وإن لم يصرن حوامل بل هو أظهره وظاهر المتأخرين أنهم جعلوه قيدا للتثنية فقط ، وحملوه على تحقق الحمل.
قوله : « وسألته » لعل السؤال كان في وقت آخر قوله : « أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا » يدل على أن اختلاف أسنان الشاة أيضا معتبر ، ولم يقل به أحد ، مع أنه لم يبين الأسنان ، وفيما عندنا من النهاية نقل ذلك رواية ، ولعل المراد محض الاختلاف في الأسنان على ثلاثة أقسام بحسب ما هو المتعارف في أسنان الغنم على نظير أسنان