على أسنانها ومن البقر مائتان.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قال أمير المؤمنين عليهالسلام في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة [ ما ] بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ـ والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وقيمة كل بعير من
______________________________________________________
الإبل ، ويمكن أن يتكلف بإرجاع ضمير أسنانها إلى الإبل ، أي الألف من الشاة موافق لأسنان الإبل أثلاثا في القيمة غالبا ، والله يعلم.
الحديث الثالث : مرسل. ورواه في التهذيب بسند صحيح أيضا.
قوله عليهالسلام : « بالسوط والعصا » ذكرها لبيان ما لا يقتل عادة ، قوله عليهالسلام : « أربعون خلقه » الخلف بفتح الخاء وكسر اللام : الحامل والواحدة بهاء ، وقال الشهيد الثاني : المراد ببازل عامها ما فطرنا بها أي انشق في سنته ، وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل في الثامنة ، ويدل الخبر على مذهب ابن الجنيد في شبه العمد ، وعلى المشهور في الخطإ ، واستقرب الشهيد الثاني (ره) عمل أكثر الأصحاب في الخطإ بهذا الخبر ، وترك العمل به في شبه العمد ، وقال : لا أعلم الوجه في ذلك.
قوله عليهالسلام : « وقيمة كل بعير » أي إذا أراد الجاني أن يعطي من الذهب فيلزمه أن يعطي مكان كل إبل عشرة دنانير ، وظاهره موافق لما ذهب إليه الشافعي وجماعة من العامة أن الأصل في الدية الإبل ، فإذا أعوزت تجب قيمتها. ثم في هذا الخبر مخالفتان أخريان : إحداهما في تقدير الغنم بالألفين ، وهو مخالف لأقوال الأصحاب وأكثر الأخبار ، والأظهر حمله على التقية ، إذا لقائلون بتقدير الغنم في الدية من العامة مطبقون على أنها ألفان ، وعليه دلت رواياتهم ، وذكر الشيخ في تأويله وجهين : أحدهما أن الإبل إنما يلزم على أهل البوادي ، فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الولي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم ، لأن الامتناع من جهتهم ، فأما إذا