الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج في الدية قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد الله عليهالسلام الدية مائة من الإبل.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية وثلث.
______________________________________________________
لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم وخيروا فيه ، فليس عليهم أكثر من ألف شاة ، وثانيهما أن يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، والثانية في تقدير الدراهم باثني عشر ألف درهم ، ويمكن حمله أيضا على التقية ، لكونه أشهر في روايات المخالفين وأقوالهم ، وحمله الشيخ على أنه مبني على اختلاف الدراهم ، إذ كانت في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ستة دوانيق ، ثم نقصت فصارت خمسة دوانيق ، فصار كل عشرة من القديم على وزن اثني عشر من الجديد ، وروي هذا الوجه عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ، وقد مرت الأخبار الدالة على ذلك في أبواب الزكاة أيضا.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : حسن.
وهذا موضع وفاق ، وألحق الشيخان وجماعة به الجناية في الحرم ولم أر به نصا.