أعفيناك واستعملنا عليه الحجاج بن عاصم.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليهالسلام لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليهالسلام.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
______________________________________________________
والله يعلم.
الحديث الرابع عشر : ضعيف.
ويدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما هو المشهور وقد مر.
الحديث الخامس عشر : مرسل.
وظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال والإسلام ، ولا يسأل عن بواطن من يتصدى لها ، فالولايات يولي الإمام الإمارة والقضاء من كان ظاهره مأمونا ، وكذا ولي الطفل والوصي وكذا يزوج من كان على ظاهر الإسلام ، وكذا يورث وكذا يعتمد على ذبحه وتقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.