١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن علي بن الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهالسلام جميعا يرجع إليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء فاستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
١٨ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها
______________________________________________________
الحديث السادس عشر : موثق.
وقال في التحرير : تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرط وأما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن مال الدافع كان قرضا في ذمته وكانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة والقرض مضمون دونهما ، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلما أو تبرعا من الدافع ، فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلسا وهذا أظهر.
الحديث السابع عشر : صحيح على الظاهر.
الحديث الثامن عشر : مجهول.
ولعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال ، وقال في التحرير : هذه الرواية محمولة على الظاهر من حال المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ، وحمل ابن إدريس