من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة فكتب إليه يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو [ في ] خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى فكتب عليهالسلام لا.
١٩ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
٢٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي إدريس ، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى.
٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داود عليهالسلام في بقرة
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « يجوز بلا بينة » على الاستفهام تارة وأسقط حرفه ، وعلى الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى وتتمة الخبر ينافي ذلك ، وقال في الشرائع : لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره في الدعوى وهو خلاف مذهب الأصحاب والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل.
الحديث التاسع عشر : مرفوع ، وعليه الفتوى.
الحديث العشرون : ضعيف.
ولعل المراد بالسنة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنه لا يقطع الدعوى وقيل الشاهد مع اليمين ، وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع والتعميم أولى.
الحديث الحادي والعشرون : موقوف.