فجاء هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال فدخل داود عليهالسلام المحراب فقال يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم فأوحى الله عز وجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا قال فدخل داود المحراب فقال يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به فأوحى إليه ربه أن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى الحساب.
٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة.
٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين.
هذا آخر كتاب القضايا والأحكام من كتاب الكافي ويتلوه كتاب الأيمان والنذور والكفارات إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور.
وحمله بعض الأصحاب على الصلح ، وبعضهم على أنه عليهالسلام كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة.
تم كتاب القضاء والأحكام ويتلوه كتاب الأيمان والنذور والكفارات.