٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
٤ ـ عنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.
٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم وقال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلىاللهعليهوآله فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك.
٦ ـ يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ضرب رجلا ظلما ـ فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء أنه قال لا شيء عليه.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن
______________________________________________________
إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب ، وإلا فلا.
الحديث الثالث : ضعيف.
الحديث الرابع : مختلف فيه.
الحديث الخامس : مختلف فيه.
وقال في القاموس : المشقص كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، وقال :
فقأ العين ونحوها كمنع : كسرها أو قلعها.
الحديث السادس : حسن أو موثق.
الحديث السابع : [ صحيح ].
لعب الخطرة أن يحرك المخراق ، وقال : « حذار حذار » وقد ينون الثاني