أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا فقال اعلم
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ألزمهما اليمين » يحتمل القسامة بالرد من المدعي أو اليمين الواحد لأنه منكر ، وقال في المختلف : إذا أعنف الرجل على امرأته ، والمرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء ، وقال المفيد : الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة ، ولم يقد بها ، وإن أعنفت هي على زوجها فضمته إليها ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج كان عليها ديته مغلظة ، ولم يكن عليها القود ، وأطلق ولم يفصل بين المتهم وغيره.
وروى الصدوق في المقنع عن الصادق عليهالسلام « قال : سئل عن رجل أعنف إلى آخر ، وقال سلار : فإذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها ، وكذا لو ضمته هي فقتلته لكان عليها الدية ، وقال ابن إدريس : الأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضية إلا أن الحكم إذا كانا متهمين ، فقد حصل لولي المقتول تهمة ، وهي اللوث فله أن يقسم ويستحق القود إن ادعى أن القتل عمد ، فأما إذا كانا مأمونين فالمستحق الدية على المعنف فحسب ، ولا يستحق الولي القود هيهنا بحال ، وهذا الذي اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد حيث لم يفصل إلى التهمة وادعاء العمد وعدمه وهو الوجه.
الحديث السادس عشر : مجهول.
والمذكور في فهرست الشيخ أن الراوي عن الفتح هو المختار بن بلال بن المختار ، وفي رجاله أنه المختار بن هلال بن المختار وما هنا يخالفهما ، واختلف في