١٣ ـ وعنه قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره أيقن به ـ فبعجه بعجة فقتله فقال لا دية له ولا قود.
١٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل
______________________________________________________
قتله دفاعا لا قودا.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
وقال (ره) في الحكم الثاني : نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه بغرورها إياه ، والمحقق (ره) قوي أن دمه هدر ، وعلل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزناء ، سواء هم بقتل الزوج أم لا ، ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا ، والشهيد قوي أن دمه هدر مع علمه بالحال ، وفيه الإشكال السابق وزيادة ، والوجه أن الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للأصول ، فلا يتعدى الواقعة انتهى. قوله « ليلة البناء » أي الزفاف.
الحديث الرابع عشر : مجهول.
وقال في القاموس : بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه ، وحمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ولا يخفى بعده.
الحديث الخامس عشر : مجهول.