اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في ماله غريمه وليس عليها في قتلها إياه شيء قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « اقض على هذا كما وصفت لك » لعل المعنى كما أصف لك ، ثم وصف عليهالسلام بقوله « يضمن مواليه » ويحتمل أن يكون عليهالسلام بينه له سابقا أو علمه من القواعد الكلية ما يمكنه استنباطه منها ، وعلى هذا يحتمل على بعد أن يكون فاعل قال ، الراوي ، وقرره عليهالسلام ، وليست هذه الفقرة في الفقيه والتهذيب كما هنا.
قوله عليهالسلام : « يضمن مواليه » أي من مال الجاني ، فإن المال بأيديهم وظاهره مشكل.
ثم اعلم أن هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنما أوردوهما في كتبهم رواية ، قال الشهيد الثاني في الحكم الأول : هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه : الأول : إن قتل العمد يوجب القود ، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟
وأجاب المحقق (ره) عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا ، بل مع إمكانه إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين.
الثاني : إن في الوطء مكرها مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة ، وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقا ، فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.
الثالث : إن الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأن اللص محارب ، والمرأة قتلته دفعا عن المال ، فيكون دمه هدرا.
الرابع : إن قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصا؟ وأجاب بأنها قصدت