١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول بينا رسول الله صلىاللهعليهوآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل له يقلبها إذ بصر بعينين تطلعان فقال لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا قال إن خفي لك فافعله.
١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث العاشر : ضعيف.
واستدل به على أن الدية على الإمام عليهالسلام ، ويمكن أن يكون عليهالسلام نسبها إلى نفسه لأن بيت المال في يده.
الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أبخسك » في بعض النسخ بالنون ، وفي بعضها بالباء الموحدة ، وقال الفيروزآبادي نخس الدابة كنصر وجعل : غرز مؤخرها أو جنبها بعود. ونحوه وقال : البخس النقص والظلم ، وفقأ العين بالإصبع وغيرها.
قوله عليهالسلام : « إن خفي لك » أي إن لم يطلع أحد فيقتص منك.
الحديث الثاني عشر : مجهول.