علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء فقال نعم قال الحق.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل وإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء
______________________________________________________
إذا لم يكن معتادا لقتلهم ، وأما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففي قتله أقوال : أحدها : أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمي. ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه.
وثانيها : أنه يقتل حدا لا قصاصا لإفساده في الأرض فلا رد عليه ، وهو قول ابن الجنيد وأبي الصلاح.
وثالثها : أنه لا يقتل مطلقا ، وهو قول أكثر المتأخرين.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع : حسن كالصحيح.
ويدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود ، وليس لهم استرقاقه ، كما ذكره الأصحاب ، وعلى أنه إذا لم يسلم يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه ، ولم يخالف فيه أيضا أحد إلا