المقتول [ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] هو وماله.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
١٠ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.
١١ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن دية النصراني واليهودي والمجوسي قال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
______________________________________________________
ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله ، وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ، ونفاه ابن إدريس ، واختلف فيه المتأخرون ، والخبر لا يدل عليه ، والأولى الاقتصار على ما دل عليه.
الحديث الثامن : [ صحيح ].
الحديث التاسع : صحيح على الظاهر. وربما يعد مجهولا لاشتراك محمد بن قيس.
الحديث العاشر : صحيح.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
الحديث الثاني عشر : موثق.