٤٢ ـ كا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن مختار ، عن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ما هو أن يكشف فترى عنه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه (١).
بيان : «ما هو» ما نافية ، والضمير للحرام أو للعورة بتأويل العضو أو النظر المقدر منه «شيئا» أي من عورتيه «أن تروي عليه» أي قولا يتضرر به «أو تعيبه» بالعين المهملة أي تذكر عيبه وربما يقرأ بالمعجمة من الغيبة.
٥٨
*(باب)*
*«(الخيانة ، وعقاب أكل الحرام)»*
الايات : الانفال : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (٢).
أقول : قد مضى في باب الامانة وباب جوامع المكارم.
١ ـ لى : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسني عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام قال : كان فيما ناجى موسى ربه : إلهي ما جزاء من ترك الخيانة حياء منك؟ قال : يا موسى له الامان يوم القيامة (٣).
٢ ـ لى : ابن المغيرة ، عن جده ، عن جده ، عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا (٤).
ما : ابن الغضائري ، عن الصدوق مثله (٥).
____________________
(١) الكافى ج ٢ ص ٣٥٩. (٢) الانفال : ٢٧.
(٣) أمالى الصدوق : ١٢٥. (٤) أمالى الصدوق : ١٦٣.
(٥) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٥٤.