٤٩ ـ ف : سأل الصادق عليهالسلام سائل فقال : كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال عليهالسلام : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الاربعة أجناس حلال أو كلها حرام؟ أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال عليهالسلام : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام حرام من جهة حلال (١) وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات.
فأول هذه الجهات الاربعة الولاية وتولية بعضهم على بعض فالاول ولاية الولاة وولاة الولاة ، إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية ، عن من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض ثم الصناعات في جميع صنوفها ثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجارات ، وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة ، وحراما من جهة ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها ، والعمل بذلك الحلال ، واجتناب جهات الحرام منها.
تفسير معنى الولايات : وهي جهتان : فاحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم ، وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته ، وولاة ولاته ، إلى أدناهم باب من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، والجهة الاخرى من الولاية ولاية ولاة الجور ، وولاة ولاتهم إلى أدناهم بابا من الابواب التي هو وال عليه.
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته ، وولاية ولاته ، وولاة ولاته ، بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه ، ولا تحريف لقوله ، ولا تعد لامره إلى غيره ، فاذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة ، فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل ، وحلال الحسب معهم ، وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق وكل عدل ، وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه ، والمعين له على ولايته ، ساعيا في طاعة الله
____________________
(١) في المصدر المطبوع : حلال من جهة حرام من جهة.