ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، عمل على اليقين ولم يحفل بالشك ، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة.
ومن كان في يده خاتم ، فالمستحب له أن يحركه عند غسل يده ، وإن كان واسعا يدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوّله من موضعه إلى موضع آخر ، وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (١) إلى أنّه متى صلّى الظهر بطهارة ولم يحدث ، وجدّد الوضوء ، ثم صلّى العصر ، ثم ذكر انّه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنّه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر ، ويحكى عن الشافعي انّه يعيد الظهر.
وفي إعادة العصر قولان : أحدهما لا يعيد مثل ما قلناه ، إذا قال إنّ تجديد الوضوء يرفع الحدث. والآخر انّه يعيد ، إذا لم يقل إنّ تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنّه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر ، لأنّ الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع به الحدث ، وإجماعنا منعقد على أنّه لا تستباح الصلاة إلا بنيّة رفع الحدث ، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة ، فأمّا إن توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج ـ لأنّ الإنسان يستحب له أن يكون في هذه المواضع على طهارة ـ فلا يرتفع حدثه ولا استبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة وإلى هذا القول والتحرير يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في جواب المسائل الحلبيات التي سئل عنها ، فأجاب بما حررناه.
__________________
(١) كتاب الخلاف : مسألة ١٦٦ من كتاب الطهارة.