معه إجماع بالفرق بينهما ، ولو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله.
وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النّصف منه ، وليلة سبع عشرة منه وهي ليلة الفرقان ، لأنّ الله تعالى فرّق بين الحق والباطل فيها ، لأنّها ليلة بدر ، ووقعة بدر كان القتال في صبيحتها في شهر رمضان ، سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصّيام ، لأنّه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان ، سنة اثنتين من الهجرة.
وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى ، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه ، ولا ندب إليه ، كما ندب إلى قضاء غسل يوم الجمعة.
وغسل يوم الأضحى ، ووقته وقت غسل يوم الفطر.
وغسل الإحرام أيّ إحرام كان ، سواء كان لحج أو لعمرة.
وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد الحرام ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد الرّسول عليهالسلام ، وغسل زيارته عليهالسلام ، وغسل زيارة كلّ واحد من الأئمّة عليهمالسلام ، وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة ، وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة على أصحّ الأقوال ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلّه وتركها متعمّدا ، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيّناه ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل التوبة ، وغسل يوم عرفة.
والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل ، بل يستحب له ذلك ، وهو داخل في غسل التوبة ، اللهم إلا أن يكون عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه ،