الصّلاة ، لا تغتسل (١) ألا تراه عليهالسلام إنّما علّقه بالصّلاة ولأجل الصلاة فلمّا سقط تكليفها بالصّلاة لأجل الحيض ، قال : لا تغتسل ، انّما كانت تغتسل لأجل الصّلاة ، ولا لشيء سوى ذلك.
وأيضا فإن الرّسول عليهالسلام ، كان يطوف على تسع نساء بغسل واحد ، فلو كان واجبا ، لما جاز له تركه ، لأنّه كان يخل بالاغتسال الذي هو الواجب ، ويتركه ، ولا خلاف في أنّ ترك الواجب قبيح عقلا وسمعا ، وحوشي عليهالسلام عن ذلك.
وأيضا فلا خلاف بين المسلمين ، وخصوصا علماء أهل البيت عليهمالسلام وطائفتهم أنّ الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال ، وينام إلى دخول وقت صلاته ، فحينئذ يجب عليه الاغتسال لأجل الصّلاة ، فلو كان الغسل من الجنابة واجبا على كلّ حال ، وان المكلف إذا صار جنبا يجب عليه الاغتسال بعده ، وفي كل وقت ، لكان يلزم على ذلك أشياء ، لا قبل لملتزمها إلا العود عن مقالته ، والرّجوع إلى جماعته ، أو الخروج عن إجماع أهل نحلته ، أو العناد لديانته ، من جملتها انّه إذا جامع زوجته ونزع وتخلّص من حال مجامعته يجب عليه الاغتسال لوقته بلا فصل وساعته ، فإن كان عنده ماء في منزله وأراد تركه والخروج منه والاغتسال خارجه من نهر أو حمام ، يحظر عليه الخروج منه إلى النهر أو الحمام ، لأنّه يكون مخلا بواجب ، تاركا له ، وترك الواجب وبدله قبيح على ما بيّناه أولا وأوضحناه.
فإن قيل : الواجب عندكم على ضربين : واجب موسّع ، وواجب مضيّق ، فالموسع الذي له بدل ، وهو العزم على أدائه قبل خروج وقته ، وتقضّي حاله وزمانه ، فللمكلّف تركه مع إقامته البدل مقامه.
__________________
(١) التهذيب : كتاب الطهارة ، الباب ١٩ من أبواب الزيادات ، ح ٤٧ ، مع اختلاف في العبارة. وفي الوسائل : الباب ١٤ من أبواب الجنابة ، ح ١.