ما رواه فلان عن فلان ، وأورد أخبارا عدة ، من طرق الخاصة والعامة وطوّل في الإيراد نحوا من صفحة ، ثم بعد ذلك قال من طريق الاستدلال : وقد سأل بعض أصحابنا الماضين رحمهمالله نفسه في هذا المعنى فقال : إن قال قائل ما معنى وضعكم الجريدة مع الميّت في أكفانه ، ثم قال : قيل له : ما معنى الدور حول البيت ، وتقبيل الحجر ، وحلق الرأس ، ورمي الجمار؟ فكل ما أجاب به في ذلك فهو جوابنا بعينه في الجريدة. ثم قيل له : إنّ الذي تعبّدنا بغسل الميت ، وتكفينه ، هو الذي تعبدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ولا معنى له غيره ، وإلا فلأي معنى أوجب الله تعالى غسل الميت وقد مات وسقطت الفرائض عنه ، والطهارة انما تجب لأداء الفرائض؟ قال السيد المرتضى رحمهالله : وهذا كلام سديد في موضعه.
ألا ترى انّ السيد رحمهالله قد أورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راض به متعجبا منه ، ونكتة ذلك والمقصود والمراد ، بقوله : الطهارة إنما تراد لأداء الفرائض ، فغسل الجنابة طهارة بلا خلاف ، فلا يجب إلا لأداء الفرائض.
ثم قال السيد متمما للمسألة : وليس يجب أن يعرف علل العبادات على التعيين ، وإن كنا على سبيل الجملة نعلم انّها إنّما وجبت أو ندب إليها للمصالح الدينيّة ، وإن كان المخالف يخالف في ورود العبادة بالجريدة فما تقدّم ممّا ذكرناه وغيره ممّا لم نذكره الأخبار الكثيرة المتظاهرة حجة فيه ، وإن طالب بعلّة معينة ، فلا وجه لمطالبته بذلك ، لأن العبادات لا يعرف عللها بعينها.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة قال : وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أو قعد تحت المجرى ، أو وقف تحت المطر أجزأه ، ويسقط الترتيب في هذه الموضع ، وفي أصحابنا من قال : يترتب حكما (١) هذا آخر كلامه.
__________________
(١) المبسوط : فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها.