الشق ، ويحلّ عقد الأكفان ، ويلقّنه الذي يدفنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهمالسلام ، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليهالسلام ، وقال الشيخ أبو جعفر الطّوسي رحمهالله : تكون التربة في لحده مقابلة وجهه (١). وقال في اقتصاده : يكون في وجهه (٢) وقال الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان : تكون التربة تحت خدّه وهو الذي يقوى عندي ويضع خده على التراب ، ثمّ يشرّج عليه اللبن. ويخرج من عند رجلي القبر.
ويكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أو خفّ.
ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ، ولا يعلّى أكثر من ذلك ، ويربع ، ويكره أن يطرح فيه من غير ترابه.
ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب ، ويترحم عليه ، فإذا فرغ من تسوية القبر ، ينضح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ الرأس ، فإذا فضل من الماء شيء صبّه على وسط القبر.
ويترحّم عليه من حضره ، وينصرف ، ويتأخّر الولي أو من يأمره الولي ويستقبل القبلة ، ويجعل القبر أمامه ، وينادي بأعلى صوته معيدا للتلقين الأول ، فإنّه على ما روي (٣) يكفى عن مسألة القبر إن شاء الله.
وذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى رحمهالله إلى أنّ الملقّن هاهنا يستدبر القبلة ، ويستقبل وجه الميت ويلقنه (٤).
ويكره تسخين الماء لغسل الأموات ، إلا أن يدعو إلى ذلك حاجة.
__________________
(١) هذه العبارة غير موجودة في النهاية والخلاف والمبسوط والجمل والعقود.
(٢) الاقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص ٢٥٠ الطبع الحديث.
(٣) الوسائل : الباب ٣٥ من أبواب الدفن ، ح ١ و ٢ و ٣.
(٤) الكافي : في أحكام الجنائز ، ص ٢٣٩ طبع مكتبة الإمام أمير المؤمنين بأصبهان.