ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأنّ ذلك بدعة.
ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة.
ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه ليدفن في بلد غيره ، إلا إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمة ، فإنّ ذلك مستحب ، ما لم يخف عليه الحوادث والانفجار.
فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله ، ولا نبشه ، ونقله من موضعه ، سواء نقل إلى مشهد أو إلى غيره بل ذلك بدعة في شريعة الإسلام.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل خلافه ، مسألة : إذا أنزل الميت القبر (١) يستحب أن يغطى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كانت امرأة غطي ، وإن كان رجلا لم يغط.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه ، فالأصل براءة الذمة من واجب ، أو ندب ، وهذا مذهب الشافعي ، فلا حاجة لنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه ، وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد انّ المرأة يجلل القبر عند دفنها بثوب ، والرجل لا يمدّ عليه ثوب ، فإن كان ورد هذا ، فلا نعدّيه إلى قبر الرجل ، فليلحظ ذلك.
ولا يترك من وجب عليه الصلب ، على خشبته ، أكثر من ثلاثة أيّام ، فإن صلّي عليه ، وهو على خشبته ، يستقبل بوجهه ، وجه المصلى ويكون هو مستدبر القبلة ، هكذا يكون الصلاة عليه ، عند بعض أصحابنا المصنّفين.
والصحيح من الأقوال والأظهر انّه ينزل بعد الثلاثة الأيام ، ويغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويصلّى عليه ، لأنّ الصلاة قبل الغسل والتكفين لا تجوز ، وهذا مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله الا أنّ شيخنا أبا جعفر ، لا يصلب المحارب ، إلا إذا قتل ، ويقول : يقتل قودا لا حدا ذكر ذلك في
__________________
(١) الخلاف : المسألة ٨٧ من أحكام الأموات.