واستغفرا ربّهما.
وينبغي لإخوان الميت أن يصنعوا لأهله طعاما على حسب إمكانهم مدة ثلاثة أيّام ، لشغل أهل المصيبة بمصيبتهم ، عن إعداد ما يحتاجون إليه لأنفسهم ، فإنّهم يحوزون أجرا ، ويتبعون به سنة ثابتة (١) عن النبي عليهالسلام فيما صنعه بأهل جعفر بن أبي طالب رضياللهعنه وأرضاه ، ليلة ورود الخبر عليهم بشهادته رحمهالله ، فاشتغلوا عن صلاح شئونهم بالمصاب به عليهالسلام.
ثم البكاء ليس به بأس. وأمّا اللطم ، والخدش ، وجرّ الشعر ، والنوح بالباطل ، فإنّه محرّم إجماعا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة (٢).
قال محمّد بن إدريس : لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ، ولا وضعه في كتابه ، وانّما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم ، وأي كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه ، والدعاء لهم ، والتسليم عليهم ، واستجلاب الثواب لهم ، في لقائه وعزائه.
وقال شيخنا أيضا في مبسوطة : يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره ، بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر فوقها ، على الأب والأخ ، فأمّا غيرهما فلا يجوز على حال (٣).
قال محمّد بن إدريس : لم يذهب إلى هذا سواه رحمهالله ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا انّه لا يجوز اعتقاد ذلك ، وفعله ، سواء كان على الأب ، أو الأخ ، أو غيرهما ، لأنّ ذلك حكم شرعي ، يحتاج إلى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك ، فيجب اطراحه ، لئلا يكون الفاعل له مبدعا ، لأنّه اعتقاد جهل.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦٧ من أبواب الدفن ، ح ١.
(٢) المبسوط : في أحكام الجنائز
(٣) المبسوط : كتاب الجنائز.