الإذن ، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك ، لأنّ المشرك نجس ، والمساجد تنزه عن النجاسات.
ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة ، مثل قشور الرمان والعفص (١) والقرظ (٢) ، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهو نبت طيب الريح مرّ الطعم يدبغ به ، قال تأبط شرا :
كأنّما حثحثوا حصبا قوادمه |
|
أو أم خشف بذي شبث وطباق |
قال الأصمعي : هما نبتان ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.
قال محمّد بن إدريس : وليس هو الشب (٣) الذي هو الحجارة ، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة ، فإنّها لا يدبغ بها ، وانّما نبهت على ذلك ، لأنّ شيخنا أبا جعفر رحمهالله قد أورده في المبسوط (٤).
ولا يجوز الدباغ ، إلا بما يكون طاهرا ، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا ، يصحّف ذلك ، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة ، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه.
__________________
(١) العفض ( مازو ).
(٢) القرظ بفتحتين شجر يدبغ به. لسان العرب : ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، وبالفارسية : برگ درخت سلم.
(٣) الشبّ ـ بالباء المشددة حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود ، لسان العرب : ج ١ ، ص ٤٨٣ ، وبالفارسية : زاج سفيد.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف. الا ان المضبوط في النسخة التي بأيدينا الشث بالثاء المثلثة.