وهذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمهالله في مصباحه (١).
وبالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة (٢) ومسائل خلافه (٣).
ويذهب في نهايته (٤) وجمله وعقوده (٥) إلى أنّهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة.
والدلالة على صحة ما اخترناه ، انّ الأصل نفي الوجوب ، فمن ادّعاه فعليه الدلالة الموجبة للعلم ، ولانّه لا خلاف في أنّ الأذان والإقامة ، مشروعان مسنونان ، وفيهما فضل كثير ، وانما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
وبعد فإنّ الأذان والإقامة ممّا يعم البلوى به ، ويتكرر فعله في اليوم والليلة ، فلو كان واجبا حتما ، لورد وجوبه ، وورد مثله ، فيما يوجب العلم ، ويرفع الشك.
ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، من قوله « الأئمة ضمناء ، والمؤذّنون أمناء » (٦).
فالأمين متطوع بالأمانة ، وليس بواجب عليه.
ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ، فلينصرف ، وليؤذّن وليقم ، أو ليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة.
وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر ، مضى في صلاته ، ولا يستحب له الإعادة ، كالاستحباب في الأول ، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته.
ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة ، إلا أن يكون قد تكلّم فإنّه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.
__________________
(١) لا يوجد الكتاب عندنا
(٢) المبسوط : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ٢٨.
(٤) النهاية : كتاب الصلاة : في باب الأذان والإقامة وأحكامهما.
(٥) الجمل والعقود : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما إلا أنّه قال بوجوبهما في الجماعة مطلقا لا على الرجال خاصة
(٦) المستدرك : الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.