يصلّي ركعة أخرى ويسلّم ، إلا في مسألة واحدة من الأربع لا يسلم وقت شكه وتساويه ، بل الواجب عليه الإتيان بما بقي عليه ، وهي الركعة المتيقنة ، فإذا أتى بها ، فالواجب عليهالسلام والإتيان بعد السّلام بركعة احتياطا ، وهي من شكّ بين الاثنتين والثلاث ، فلا يجوز له هاهنا أن يسلّم قبل الإتيان بالركعة المتيقنة ، لأنّه قاطع على أنّه بقي عليه ركعة من فريضته.
فإن قيل : فما بنى على الأكثر. قلنا : قد بنى على الأكثر ، وهي الثلاث ، وصلاته رباعية ، والثلاث أكثر من الاثنتين ، فهو متيقّن أنّه قد بقي عليه ركعة قبل سلامه.
وأيضا هذا الحكم أعني الاحتياط بعد التسليم بالركعات ، لا يكون إلا في الصلوات الرباعيات مع سلامة الأولتين.
فأصحابنا يقولون يبنى على الأكثر ، ويسلّم ، ويعنون بذلك ، كأنّه قد صلّى الأربع ، بحيث يسلّم بعد الأربع لا قبل الأربع ، لأن محل السّلام في الرباعيات بعد الأربع ، فلأجل هذا قالوا يبني على الأربع ، بحيث أنّه إذا لم يبن على الأربع فكيف يجوز له أن يسلّم قبل تمام الصلاة متعمدا ، ومن سلّم قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته؟ فقالوا : يبني على الأربع ، أي كأنّه في الحكم قد فرغ من جميع ركعاته وصلاته ويسلّم بعد ذلك ، فيكون السلام في محلّه ، ثم بعد التسليم يبني على الأقل ، كأنّه ما صلّى إلا ركعتين ، أو كأنّه ما صلّى إلا ثلاثا ، ليكون على يقين من براءة ذمّته ، فقبل سلامه يبنى على الأكثر ، لأجل التسليم ، على ما نبهنا عليه ، وبعد التسليم يبني على الأقل ، كأنّه ما صلّى إلا ما تيقنه وما شك فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمّته.
وقد قال السيد المرتضى رحمهالله في جوابات المسائل الناصريات (١) المسألة الثانية والمائة ، قال صاحب المسائل : من شك في الأولتين استأنف الصلاة ،
__________________
(١) المسائل الناصريات : كتاب الصلاة ، المسألة ١٠٢.