الفرض والإيجاب ، لأنّ قراءة الإمام قراءة المأموم ، وانّ هذه الصلاة ما خلت من القراءة لأنّ القائل بذلك يقول إذا لم يقرأ فيما يلحق ، ففي الأخريين لا يتعيّن عليه القراءة بل هو مخير بين التسبيح والقراءة ، فإذا اختار التسبيح خلت الصلاة من قراءة الحمد ، بناء منه على هذا الأصل ، وقد بيّنا أنّ قراءة الإمام كافية للمأموم ، وأنّ صلاته ما خلت من القراءة ، لأنّ صلاته مرتبطة بصلاة إمامه في الصحة والفساد ، فهي كالجزء منها ، وهي لم تخل من القراءة فليلحظ ذلك ويتأمل.
ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام ، فجلس لها الإمام ، وهي للمأموم أولى ، فليجلس بجلوسه متجافيا غير متمكن ، فإذا صلّى الإمام الثالثة وهي للمأموم ثانية ونهض ، تلبث عنه قليلا ، بقدر ما يتشهد تشهدا خفيفا ، ثمّ يلحق به في القيام ، ولا يقوم المأموم لا تمام صلاته الفائتة ، إلا بعد تسليم الإمام ، وإن كان عليه سهو فحين يهوى إلى السجدة الاولى.
وإذا علم الإمام ان فيمن دخل في صلاته من بقي عليه منها ما يحتاج إلى إتمامه ، لم ينتقل عن مصلاه بعد تسليمه ، حتى يتم من بقي عليه ذلك.
ولا يدع الإمام القنوت في صلوات الجهر والإخفات معا.
ويسلّم الإمام واحدة تجاه القبلة ، وينحرف بعينه قليلا إلى يمينه ، والمنفرد يسلّم أيضا واحدة ، ويكون انحرافه إلى يمينه أقل من انحراف الإمام ، والمأموم يسلّم يمينا وشمالا ، فإن لم يكن على يساره أحد ، اقتصر على التسليم على يمينه على ما قدّمنا ذكره ، ولا يترك التسليم على اليمنى ، وإن لم يكن على يمينه أحد.
وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو ، لأنّ الإمام يتحمل ذلك عنه.
وينبغي للإمام إذا أحدث حدثا يوجب انصرافه ، وأراد أنّ يقدّم من يقوم مقامه ، أن لا يقدّم مسبوقا في تلك الصلاة ، بل من أدرك أولها ، وأفضل من ذلك من قد شهد الإقامة ، فإن قدم مسبوقا بركعة أو أكثر ، صلّى بالقوم ، فإذا أتم