إلا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه ، لأنّه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير ، فإن لم ينو المقام عشرة أيام ، وانّما خرج بنيّة أنّه متى تكاملوا ساروا ، قصّر ما بينه وبين شهر ، ثم يتمم (١) فإن أراد بالمسألة الثانية في النهاية ، أنّه ما نوى بالخروج إلى دون الأربعة فراسخ ، سفرا يجب فيه التقصير ، وإنّما خرج بنيّة أنّه متى تكاملوا ووجد الرفقة ، سافر ، فإنّه يجب عليه التمام ، فهذا مستقيم صحيح ، وإن أراد الخروج للسفر وبنية السفر ، فلمّا وصل إلى دون الأربعة فراسخ ، توقف ، لينتظر الرفقة ، وما عزم على مقام عشرة أيام ، ولا بدا له عن الرجوع من السفر ، فليس بصحيح ، ولا مستقيم ، بل الواجب عليه ، عند هذه الحال التقصير ، مثل المسألة الأولى سواء (٢) فليلحظ ذلك.
ويستحبّ للمسافر أن يقول ، عقيب كل صلاة ، ثلاثين مرّة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فإنّ ذلك جبران للصلاة ، ولا بأس أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، في حال السفر ، وكذلك لا بأس أن يجمع بينهما في الحضر ، إلا أنّه إذا جمع بينهما ، لا يجعل بينهما شيئا من النوافل.
وليس على المسافر شيء من نوافل النهار فإذا سافر بعد زوال الشمس ، قبل أن يصلّي نوافل الزوال ، فليقضها في السفر ، بالليل أو بالنهار ، وعليه نوافل الليل كلّها ، حسب ما قدّمناه ، إلا الوتيرة.
إذا أبق للإنسان عبد ، فخرج في طلبه ، فإن قصد بلدا يقصر في مثله الصلاة ، وقال : إن وجدته قبله رجعت معه ، لم يجز له أن يقصر ، لأنّه لم يقصد سفرا تقصر فيه الصلاة ، فإن لم يقصد بلدا ، لكنه نوى أن يطلبه ، حيث بلغ ، لم يكن له القصر ، لأنّه شاك في المسافة التي تقصر فيها الصلاة ، وإن نوى قصد
__________________
(١) المبسوط : كتاب صلاة المسافر ، ص ١٣٩ الطبع الحديث
(٢) ج : الاولى فليلحظ.