الحوض (١) ثم يكبر الخامسة.
ولا يبرح من مكانه ، إن كان إماما ، حتى ترفع الجنازة ، ويراها على أيدي الرجال.
ومن فاته شيء من التكبيرات ، أتمّها عند فراغ الإمام متتابعة ، فإن رفعت الجنازة ، كبر عليها وإن كانت مرفوعة ، وإن بلغت إلى القبر ، كبّر على القبر ، إن شاء.
الأفضل ان لا يرفع يديه ، فيما عدا الأولة من التكبيرات الخمس ، على ما بيناه.
وإن كبر تكبيرة قبل الإمام ، أعادها مع الإمام.
ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلّي على القبر ، بعد الدفن يوما وليلة ، وقال بعض أصحابنا ثلاثة أيام ، والأول هو الأظهر بين الطائفة.
ولا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر ، لأنّه لا دليل عليه ، فإن اعترض معترض ، بصلاة الرسول صلىاللهعليهوآله على النجاشي ، وقد مات ببلاد الحبشة ، فإنّما دعا له والصلاة تسمى دعاء في أصل الوضع.
ويكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين جماعة ، فأمّا فرادى فلا بأس بذلك.
وإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة ، ولم يتضيّق وقت الصلاة الحاضرة ، ولم يخش على الجنازة حدوث حادث ، فالبدأة بالصلاة أفضل ، وتؤخر الصلاة على الجنازة ، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة ، فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى ، وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق ، فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه.
وأفضل ما يصلّى على الجنائز ، في مواضعها الموسومة بذلك.
__________________
(١) سفينة البحار في لغة فرط.