ومستحقها ، هو مستحقّ زكاة الأموال.
أو صيام شهرين متتابعين.
واختلف أصحابنا ، منهم من قال : إنّ هذه الكفارة مرتبة ، ومنهم من قال : إنّها مخيّر فيها ، وهو الأقوى والأظهر.
فمن لم يقدر على أحد ما ذكرناه ، فليصم ثمانية عشر يوما ، وذهب بعض أصحابنا ، وهو السيد المرتضى إلى أنّ الثمانية عشر ، متتابعات.
فإن لم يقدر ، تصدق بما وجد ، أو صام ما استطاع.
وأمّا المندوب مما يقع الإمساك عنه ، فإنشاد الشعر ، وما يجزي مجرى ذلك ، مما نبيّنه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى.
وصوم شهر رمضان ، يلزم صيامه ، لسائر المكلفين ، من الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأحرار ، إلا من لم يطقه ، لمرض ، أو عجز من كبر أو غيره ، والحائض ، والنفساء ، والمسافر سفرا مخصوصا عندنا.
والذين يجب عليهم الصيام ، على ضربين ، منهم من إذا لم يصم متعمدا من غير عذر إباحة ذلك ، وجب عليه القضاء والكفارة ، أو القضاء لصاحب العذر ، ومنهم من لا يجب عليه ذلك ، فالذين يجب عليهم ذلك ، كل من كان ظاهره ، ظاهر الإسلام ، والذين لا يجب عليهم ، هم الكفار ، من سائر أصناف من خالف الإسلام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته : فإنه وإن كان الصوم واجبا عليهم ، فإنّما يجب بشرط الإسلام (١).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : إن أراد بقوله ، فإنّما يجب بشرط الإسلام ، الصيام ، فغير واضح ، لأنّ عندنا العبادات أجمع ، واجبة على الكفار ، وإن أراد بقوله فإنّما يجب بشرط الإسلام ، القضاء والكفارة ، فصحيح ، لأنّ القضاء فرض
__________________
(١) النهاية : كتاب الصيام ، في القسم الأول وهو صوم شهر رمضان.