للذكر والأنثى جفرة ، وجمعها جفار ، فإذا جازت أربعة أشهر ، فهي العتود ، وعريض ، ومن حين تولد ، إلى هذه الغاية ، يقال لها عناق للأنثى ، وللذكر جدي ، فإذا استكمل سنة ، ودخل في جزء من الثانية ، فالأنثى عنز ، والذكر تيس.
ومن مسنون صدقة الأنعام ، أن يجعل من أصوافها ، وأوبارها ، وإشعارها ، وألبانها ، قسط للفقراء ، ويمنح الناقة ، والشاة ، والبقرة الحلوبة ، من لا حلوبة له ، ويعان بظهر الإبل ، وأكتاف البقر ، على الجهاد ، والحجّ ، والزيارة ، من لا ظهر له ، ويسعد بذلك الفقراء ، على مصالح دينهم ، ودنياهم.
ومن وكيد السنة أن تزكى ، إناث الخيل السائمة ، بعد حئول الحول ، عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كل هجين دينار.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في الجزء الأوّل من مسائل خلافه. مسألة المتولد بين الظباء والغنم إن كان يسمّى غنما ، اخرج منه ، وإن كان لا يسمّى غنما ، لا يخرج منه ، الزكاة ، ثم قال في استدلاله ، وقد قيل إن الغنم المكية ، آباؤها الظباء ، وتسمية ما لولد بين الظباء والغنم ، رقل ، وجمعه رقال ، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنها الزكاة ، فعليه الدلالة (١) هذا آخر المسألة.
قال محمّد بن إدريس ، مصنّف هذا الكتاب رحمهالله : ما وجدت في كتب اللغة ، في الذي يبنى من الراء والقاف واللام ، ولا الراء والفاء واللام ، ولا الزاء والقاف واللام ، ولا الزاء والفاء واللام ، ما يقارب ما ذكره شيخنا ، وأظنّ هذه الصورة ، جرى فيها تصحيف ، أو طغيان قلم ، إمّا من الكتاب الذي نقلت منه ، أو من النساخ ، لخلل في نظام الكتابة ، وقصور فيها ، فرأى الكاتب النون منفصلة من القاف ، والدال كان فيها طول ، فظنّها لاما وظنّ النون المنفصلة عن القاف راء فكتبها رقل ، وانّما هي نقد ، محركة القاف ، والنقد بالتحريك ،
__________________
(١) الخلاف : كتاب الزكاة ، في زكاة الغنم ، مسألة ٣٢.