ولو أنّ مخالفا أخرج زكاته إلى أهل معتقده ، من الاسلاميين ، ثمّ استبصر ، وعاد إلى الحق ، كان عليه إعادة الزكاة ، دون سائر ما فعله من العبادات الشرعيات ، قبل رجوعه واستبصاره ، لأنّ الزكاة حق للآدميين ، وباقي العبادات حقّ لله تعالى ، وقد فعلها على ما كان يعتقده.
ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، سواء كان آباؤهم المؤمنون فسّاقا ، أو عدولا ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون ، دخل فيه من جمع بين الفسق والايمان ، وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في الطبريات (١) وشيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان (٢) ، وستراه محققا محرّرا في باب الوقوف من كتابنا هذا (٣) إن شاء الله تعالى ، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه من محصّل.
ولا يجوز أن يعطى أطفال مخالفي الحق ، من سائر الأديان.
ومتى لم يجد من وجبت عليه الزكاة ، مستحقا لها في بلده ، وبعث بها إلى بلد آخر ، لتفرق هناك ، فاصيبت في الطريق ، وكان الطريق آمنا ، لم تظهر فيه أمارة الخوف ، فقد أجزأت عنه ، وإن كان قد وجد لها في بلده مستحقا ، فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ، كان ضامنا لها ، إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها.
ومن وصي إليه بإخراج الزكاة ، أو اعطي شيئا منها ليفرّقه على مستحقه ، فوجده ولم يعطه من غير عذر أباح له التأخير ، ثمّ هلكت ، كان ضامنا للمال.
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد المطلب (٤).
قال محمّد بن إدريس : وهذا القول ليس بواضح ، والصحيح انّ قصي بن
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ج ١ ص ١٥٥ المسألة السابعة من المسائل الطبريات
(٢) لم نعثر عليه فيه.
(٣) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، فيما إذا وقف شيئا على المسلمين.
(٤) النهاية : باب مستحق الزكاة.