ويجيء إلى منى يوم النحر ، فيقضي مناسكه بها ، ثم يجيء إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويصلّي عند المقام ركعتي الطواف ، ويسعى بين الصّفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ، وقد قضى مناسكه كلّها للحج ، فحسب دون العمرة.
والمفرد ، مناسكه كذلك ، إلا أنّه لا يقرن بإحرامه سياق هدي ، وباقي المناسك هما فيها سواء ، فإن طافا بالبيت قبل وقوفهما بعرفة ، والمشعر ، يستحب لهما تجديد النية (١) عند كل طواف ، ثمّ يخرجان إلى التنعيم ، أو أحد المواضع التي يحرم منها ، فيحرمان من هناك ، بالعمرة المبتولة ، ويرجعان إلى مكة ، فيطوفان بالبيت ، ويصليان عند المقام ، ويسعيان بين الصّفا والمروة ، ويقصران ، أو يحلقان ، ثم يطوفان ، طواف النساء ، واجب ذلك عليهما ، ولا يجب ذلك على المتمتع ، في عمرته ، على ما قدّمناه ، وقد أديا عمرتهما الواجبة عليهما ، فتكون عمرة مفردة ، ونحن نبيّن ذلك زيادة بيان في مواضعه (٢) ونزيده شرحا.
من جاور بمكة ، سنة واحدة ، أو سنتين ، كان فرضه التمتع ، فيخرج إلى ميقات بلده ، ويحرم بالحج متمتعا ، فإن جاور بها ثلاث سنين ، لم يجز له التمتع ، وكان حكمه حكم أهل مكة ، وحاضريها ، على ما جاءت به الاخبار المتواترة (٣).
وإذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا ، فيستحب له أن يوفر شعر رأسه ولحيته ، من أول ذي القعدة ، ولا يمسّ شيئا منهما ، وقال بعض أصحابنا بوجوب توفير ذلك ، فإن حلقه ، وجب عليه دم شاة ، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (٤) وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ، في نهايته (٥) واستبصاره (٦) ، وقال
__________________
(١) م تجديد التلبية.
(٢) ج : موضعه.
(٣) لوسائل : كتاب الحج ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحج.
(٤) المقنعة : كتاب الحج ، باب العمل والقول عند الخروج ص ٣٩١.
(٥) النهاية : كتاب الحج ، باب أنواع الحج. إلا أنّه لم يقل بوجوب دم شاة عليه ان حلقه.
(٦) الاستبصار : كتاب الحج ، باب توفير شعر الرأس واللحية من أوّل ذي القعدة.