ومن نحى عن جسمه قمّلة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام ، ولا بأس أن يحوّلها ، من مكان من جسده إلى مكان آخر ، ولا بأس أن ينزع الرجل القراد والحلمة عن بدنه ، وعن بعيره.
وإذا مس المحرم لحيته ، أو رأسه ، فوقع منهما شيء من شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام ، فإن سقط شيء من شعر رأسه ولحيته ، بمسه لهما في حال الطهارة ، لم يكن عليه شيء.
والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ، لأجل الإحرام ، وكونه محرما ، أو أكل طعاما كذلك ، مثل الثوب ، كان عليه دم شاة.
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم ، وفرعها في الحل ، لم يجز (١) قلعها ، وكذلك إذا كان أصلها في الحل ، وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال.
وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة ، وفي الصغيرة دم شاة ، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمهالله في مسائل خلافه (٢) ، والأخبار (٣) عن الأئمة الأطهار ، (ع) واردة بالمنع من قلع شجر الحرم ، وقطعه ، ولم يتعرّض فيها للكفارة ، لا في الشجرة الكبيرة ، ولا في الصغيرة.
وكل شيء ينبت في الحرم من الأشجار ، والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل ، وشجر الفواكه ، والإذخر.
ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار.
ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت ملكه ،
__________________
(١) ط : لا يجوز.
(٢) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٢٨١.
(٣) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام.