الرسول صلىاللهعليهوآله من أمره ، أن يستشرف العين والاذن (١).
قال محمّد بن إدريس : يستشرف ، يقال : استشرفت الشيء ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه ، وبسطت كفك فوق حاجبك ، كالذي يستظل من الشمس ، ومنه قول ابن مطير
فيا عجبا للناس يستشرفونني |
|
كأن لم يروا مثلي محبا ولا قبلي |
ويستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرّف به ، وهو أن يكون احضر عرفات ، وذلك على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولأنّه لو لم يحضر عرفات ، أجزأه ، سواء أخبر أنّه قد عرّف به ، أو لم يخبر.
ومن اشترى هديه ، فهلك ، أو ضلّ ، أو سرق ، فإن كان واجبا (٢) ، وجب أن يقيم بدله ، وإن كان تطوّعا ، فلا شيء عليه.
ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور ، ولا الكفارات ، فأمّا هدي المتمتع ، والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ، ولو قليلا ، ويتصدق على القانع ، والمعتر ، ولو قليلا ، لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) والأمر عندنا يقتضي الوجوب ، والفور دون التراخي.
فأمّا الأضحية ، فالمستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق على القانع والمعتر ، بثلثها ، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها ، على ما رواه أصحابنا (٤).
ومن اشترى هديا ، وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنّه هديه ، ضلّ عنه ، وأقام بذلك بيّنة ، كان له لحمه ، والغرم ما بين قيمته حيا ومذبوحا ، ولا يجزي عن واحد منهما.
وإذا نتج الهدي المعيّن ، كان حكم ولده حكمه ، في وجوب نجره ، أو ذبحه ، ولا بأس بركوبه ، وشرب لبنه ، ما لم يضر به وبولده.
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٢١ من أبواب الذبح ح ٢ ، وفي المصدر : ان نستشرف ، بدل ان يستشرف.
(٢) ج : وجبا في الذمة
(٣) الحج : ٣٦.
(٤) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٤٠ من أبواب الذبح.