المناسك ، وتمضي إلى منزلها ، على ما روي في شواذ الأخبار (١).
وقد ذهب إلى ذلك ، شيخنا أبو جعفر ، في نهايته (٢) ورجع عنه في مسائل الخلاف (٣) وقال : روى أصحابنا ، رخصة في تقديم الطواف والسعي ، قبل الخروج إلى منى ، وعرفات.
والصحيح أنّه لا يجوز تقديم المؤخّر ، ولا تأخير المقدّم ، من أفعال الحج ، لأنّه مرتب ، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، والإجماع منعقد عليه ، والاحتياط يقتضيه أيضا ، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون ، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ويجوز للمستحاضة ، أن تطوف بالبيت ، وتصلّي عند المقام ، وتشهد المناسك كلّها ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، لأنّها بحكم الطاهرات.
فإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة.
وإذا كانت المرأة عليلة ، لا تقدر على الطواف ، طيف بها ، وإن كان بها علّة تمنع من حملها ، والطواف بها ، طاف عنها وليّها ، وليس عليها شيء.
وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية ، لا وجوبا ، ولا استحبابا ، ولا كشف الرأس.
ويجوز لها لبس المخيط ، وقال شيخنا في نهايته : يحرم ، على النساء في الإحرام ، من لبس المخيط ، مثل ما يحرم على الرجال (٤). وقد رجع عن ذلك في مبسوطة ، وقال : يجوز لهن لبس المخيط (٥).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦٤ من أبواب الطواف.
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب مناسك النساء في الحج والعمرة.
(٣) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ١٧٥.
(٤) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
(٥) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.