به (١) وقال بعض أصحابنا : لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت ، والأول هو المذهب ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته (٢) وإن كان يقول في مبسوطة بخلافه (٣).
وإن كان ما أوصى به نافلة ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه ، حجّ عنه من بعض الطريق ، وهذا هو الأظهر ، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار (٤) وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته (٥).
ومن نذر أن يحج لله تعالى ، ثمّ مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حجّ حجة الإسلام ، أخرجت عنه حجّة الإسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال ، لأنّه واجب في ذمته ، ودين في رقبته ، ولا خلاف أنّ الواجبات ، والديون تخرج من صلب ماله.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويخرج ما نذر فيه من ثلثه (٦) وهذا من طريق خبر الآحاد ، أورده رحمهالله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه ، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجّة الإسلام حجّ به عنه.
ومن وجب عليه حجة الإسلام ، ولم تكن استقرّت عليه ، فخرج لأدائها ، فمات في الطريق ، فلا شيء عليه ، ولا على وليّه ، ولا يخرج شيء من تركته في الحج ، سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعده ، لأنّه ما فرّط في ذلك ، ولا استقرت الحجّة في ذمّته.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج لأدائها فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ و ٣ من أبواب النيابة للحج.
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج.
(٣) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها.
(٤) الوسائل : الباب ٢ و ٣ من أبواب النيابة للحج.
(٥) النهاية : كتاب الوصية ، باب الوصية المبهمة.
(٦) النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج.