فالحول إنّما أطلق على مجموع الاثني عشر ، واكتفى (١) حلوله بحلول إهلال الثاني عشر منه.
واستشكل ذلك في التذكرة (٢) والقواعد (٣).
حجّة الأوّل : ظاهر الصحيحة المتقدّمة ؛ إذ حلول الحول ظاهر في كماله ، وقد أتى به بلفظ الماضي مع الفاء الدالّ على التعقيب أو من جهة ظهوره في ترتّبه على الشرط.
وفيه : أن الذي يظهر منها حصول الحول بذلك ، وقد يكون الوجه فيه ما ذكرناه فلا يلزم منه الخروج عن الظاهر في لفظ الحول.
وكأنّها أظهر في إرادة صدق الحولان خاصّة ، وغاية الأمر تكافؤ (٤) الوجهين ، وقضية الأصل احتسابه من الأوّل.
الثاني : أنّه هل يستقر الوجوب بمجرّد إهلال الثاني عشر ، فلا يراعي بقاء الشرائط في بقية الشهر أو أنّه يجب متزلزلا فيراعى بقاؤها إلى آخر الحول؟ وجهان ، ظاهر الأكثر الأوّل ، [ و ] هو ظاهر الصحيحة المتقدمة ، بل ظاهر ما حكي من الإجماع ، والثاني مختار الشهيد الثاني ؛ استضعافا للرواية من جهة اشتمال إسنادها على إبراهيم بن هاشم ، ولم ينصّ عليه بالتوثيق.
ومقتضى الأدلّة بقاء اعتبار الشرائط إلى آخر الحول أو الشهر حقيقة في اللغة والعرف في مجموع الشهر والاثني عشر ، والأصل عدم النقل.
ودلالة الرواية والإجماع على وجوبها في الثاني عشر أعمّ من المستقرّ وغيره ، فلا يثبت به زيادة على غير المستقرّ.
__________________
(١) في ( د ) زيادة كلمة قد تقرأ : « نفى ».
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٥١.
(٣) قواعد الأحكام ١ / ٣٣٢.
(٤) في ( ألف ) : « تكافؤه ».