[ تتمّة ]
ولنتمّ الكلام في المرام بذكر أمور :
أحدها : أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين نذر الصدقة أو الصرف في غيرها من وجوه البرّ وغيرها كدفعه عن الزكاة الواجبة عليه أو الخمس أو صرفه في صلة الأرحام ومئونة الأضياف أو في قضاء ما عليه من الدين ونحو ذلك ؛ لاتحاد المناط في الجميع.
ولو نذر أن لا يخرجه عن ملكه أو نذر بيعه أو إجارته ونحو ذلك ففي تسرية الحكم إشكال.
ولم أجد في كلامهم تصريحا بالتعميم.
ثم إنّه لا فرق في ذلك بين النذر والعهد واليمين لاشتراك الكلّ في المعنى.
ثانيها : لو علّق النذر على شرط متوقع كقدوم مسافر أو شفاء مريض ففي جريان الحكم المذكور قبل حصول الشرط قولان ؛ فالمختار عند جماعة منهم العلّامة في النهاية (١) ، وولده في الايضاح (٢) ، والمحقق الكركي (٣) سقوط الزكاة.
وحكى في الايضاح قولا بعدم سقوطها.
واستشكل فيه في التذكرة (٤).
وتنظر فيه في القواعد (٥) والمسالك.
ومبنى المسألة على أن النذر المفروض هل يقضي بالمنع من التصرف في المنذور قبل حصول الشرط أو لا؟ فمنهم من حكم بذلك ، فيتفرع عليه سقوط الزكاة ؛ لما عرفت من اشتراط التمكّن من التصرف في وجوبه.
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٠٥.
(٢) إيضاح الفوائد ١ / ١٦٩.
(٣) جامع المقاصد ٣ / ٧.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٦.
(٥) قواعد الأحكام ١ / ٣٣١.