الزكاة ودفعها إليه.
وكذا الحال لو كان غير قادر على الإنفاق تمام الحول ، وإن قدر عليه بالفعل في وجه قويّ.
ولو كانت ناشزة ففي جواز إعطائها وجهان ؛ من عدم استحقاقها النفقة مع النشوز ، ومن (١) إمكان عودها إلى الطاعة فيستحق ، فهي قادرة على تحصيل النفقة.
وحكم في نهاية الإحكام (٢) بالأوّل ، ثمّ ذكر الأخير على سبيل الاحتمال.
وفي الكفاية (٣) استقرب الأخير.
وينبغي القطع به مع بعثه على إقامتها على النشوز أو توقف النهي عن الذكر عليه.
ولو تمكنت المرأة من التزويج ووجد الكفو الذي لا مفتضه فيها عرفا في التزويج مع بذله مهر مثلها وتمكنه من الإنفاق عليها ففي إلحاقها بالقادر على الاكتساب وجه ، والأوجه خلافه وإن قلنا هناك بالمنع ؛ إذ لا يعدّ ذلك اكتسابا في العرف.
خامسها : أنّه هل يعتبر في عياله أن يكونوا ممّن تجب نفقتهم عليه في الشرع من أو ولو بالعارض كالمتعة المشترط عليه الإنفاق أو الأجير المشروط عليه ذلك أو يكتفى فيه بمجرّد العيلولة كيف كانت أو يعتبر فيه العيلولة ( بحسب العرف وإن لم يجب في الشرع بأن يعاب عليه في ترك العيلولة ) (٤) في العادة كأرحامه المنقطعين دون من ليس عليه في العرف والشرع عيلولتهم؟ وجوه ؛ من أن المتيقّن من الأخبار هو ذلك المقدار ، وقضية الأصل عدم العبرة بغيره ، ومن إطلاق العيال في الأخبار فيعمّ جميع من دخل تحت عيلولته ، ومن أن مراعاة الخادم ودابّة (٥) الركوب ونحوهما إنّما هو للمحافظة على اعتباره بين الناس وعدم الخروج من
__________________
(١) في ( ألف ) : « مع ».
(٢) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٤.
(٣) كفاية الأحكام ١ / ١٩٢.
(٤) ما بين الهلالين زيدت من ( ب ).
(٥) في ( ألف ) : « رواية » بدلا من : « ودابّة ».