وحكي عن بعض القدماء القول بالأول ، وفي الحدائق (١) : إنه مجهول القائل.
وحكي عن العلّامة (٢) في غير واحد من كتبه اختيار ذلك ، وتوقّف العلّامة في المختلف (٣) ، واختار في الحدائق (٤) ميراثه لأرباب الزكاة ، لكن فرعه على ما مرّ من اختياره كون الشراء من أصل الزكاة وجعله مصرفا تاسعا وراء المصارف الثمانية المشهورة.
وأمّا على البناء على كونه من سهم الرقاب فقد قطع بكونه سائبة ، وميراثه للإمام عليهالسلام.
هذا ، والأظهر هو القول الأول ؛ للموثقة المتقدمة المنجبرة بالعمل ، وظاهر الإجماع المحكي.
وفي المعتبر (٥) : إنّها خالية عن المعارض ، وإطباق المحققين على العمل بها.
وما في الحدائق (٦) من الاستشكال في المقام بأنّه إذا كان الشراء من سهم الرقاب لم يكن للفقراء استحقاق فيه لكونه من أحد الأصناف الثمانية التي اشتملت عليها الآية ، فكيف يصحّ القول بكون ميراثه للفقراء ؛ لأجل أنه اشترى بمالهم ، وأي مال للفقراء في سهم الرقاب حتّى يكون الشراء بمالهم؟ مدفوع بما تقدّمت الإشارة إليه من (٧) أنّه لا شكّ في استحقاق الفقراء في المال المشترى منه ، وإن لم يكن استحقاقهم على سبيل التعيين. ولذا صحّ القول بكون الفقراء شركاء في أموال الأغنياء كما نطقت به الأخبار المأثورة عن أئمة الهدى عليهمالسلام. وحينئذ فأيّ مانع من القول بكون ميراثه للفقراء من جهة شرائه بما يستحقونه؟ وكون سهم الرقاب سهما مستقلا لا يمنع منه ؛ اذ لا يقضي ذلك برفع استحقاق الفقراء في ذلك المال قبل الشراء حسبما ذكرنا.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٥٢.
(٢) تحرير الأحكام ١ / ٤١٧ ، تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٥٠.
(٣) مختلف الشيعة ٣ / ٢٥٣.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٥٢.
(٥) المعتبر ٢ / ٥٧٨.
(٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٥٣.
(٧) لفظة « من » ليست في ( ألف ).