فظاهر.
وأمّا بالنسبة إلى الطفل فقد علّله في المسالك (١) بعدم قصده عند الشراء ، فيكون قصد الاكتساب للطفل طارئا عليه.
وسيأتي أنّ مقارنة القصد (٢) المذكور شرط في زكاة التجارة.
وضعّفه في المدارك (٣) بأنّ الشرط هو قصد الاكتساب عند التملّك ، وهو هنا حاصل بناء على أن الإجازة ناقلة لا كاشفة.
وفيه : أنّ البناء على كون الإجارة ناقلة موهون بما قرّر في محلّه ، فلا يتم ما ذكره. فالأولى أن يقال : إنّ غاية ما دلّ عليه الدليل اعتبار قصد الاكتساب عند التملك في الجملة ، وهو حاصل في المقام.
ويدفعه أن ثبوت الزكاة ولو على سبيل الندب على خلاف الأصل ، سيّما بالنسبة إلى مال الغير ، والقدر المفهوم من الأخبار المذكورة هو ثبوته فيما إذا كان الاتّجار للطفل لا ما إذا وقع له ، فهو من جهة قصد التجارة له بالإجازة اللاحقة والإجماعات المحكيّة على المسألة غير جارية في المقام ؛ لوضوح الخلاف فيه.
ونصّ الجماعة بعدم ثبوت الزكاة فيه كما عرفت ، ومع عدم قيام الدليل عليه يتعيّن النبإ على مقتضى الأصل ، وبالقواعد من المنع من التصرف في مال الطفل بما يترتب عليه ضرر.
وبذلك يضعف ما ذهب إليه الشهيدان (٤) والمحقّق الكركي (٥) من ثبوت الزكاة في مال الطفل هنا أيضا.
الخامسة : أن يكون الاتّجار من غير الولي لنفسه سواء كان مليّا أو غيره. وحينئذ
__________________
(١) مسالك الإفهام ١ / ٣٥٧.
(٢) في ( ب ) : « الأصل ».
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٢٠.
(٤) البيان : ١٦٥ ، مسالك الإفهام ١ / ٣٥٨.
(٥) جامع المقاصد ٣ / ٥.