بإطباق المتأخرين على بطلانه.
هذا ، ولا يذهب عليك أن ما يوجد في بعض العبارات من اعتبار تملّك (١) قوت السنة إنّما يراد به مؤنة السنة ؛ إذ لا اختصاص لخصوص القوت في ذلك بل لا بدّ من اعتبار ساير المؤن أيضا كما هو المستفاد من عدة من الأخبار كما مرّ (٢).
ثالثها (٣) : اعتبر الفاضلان في المعتبر (٤) والمنتهى (٥) مع تملكه لمؤنة السنة أن يملك مقدار زكاة الفطرة زائدا على المئونة.
وفي المدارك (٦) : انّه لا بأس به.
وقطع في الروضة (٧) هو بخلافه ، فلم يعتبر تلك الزيادة. واختاره بعض المتأخرين.
وكأنّه ظاهر إطلاق الآخرين ، وهو الذي يقتضيه اطلاق الأخبار المتقدمة.
ولا نعرف مستندا للتقييد سوى لزوم صيرورته فقيرا بدفع الفطرة مع عدمه ، فيحل له حينئذ أخذ الزكاة.
وهو كما ترى غير صالح لتقييد الأدلة ، وقضية الأخبار اعتبار عدم حلّ الزكاة له قبل الدفع ولا بعده.
__________________
(١) في ( ب ) : « تلك ».
(٢) في ( د ) : « حسبما ».
(٣) في ( ب ) : « تبصرة ».
(٤) المعتبر ٢ / ٥٩٤.
(٥) منتهى المطلب ١ / ٥٣٣.
(٦) مدارك الأحكام ٥ / ٣١٣.
(٧) الروضة البهية ٢ / ٥٨.